السيد تقي الطباطبائي القمي

47

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

من موافقة العامة ومخالفتهم فان أقوالهم على ما في كتاب الخلاف مختلفة فتصل النوبة إلى الأحدثية فيقدم ما دلت على كفاية حسن الظاهر لأن فيها ما روى عن الرضا عليه السلام وهو رواية عبد اللّه المغيرة المذكورة آنفا . وتؤيّد المدعى جملة من الروايات منها حديث ابن أبي يعفور « 1 » ومنها ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيها : فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه « 2 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته « 3 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه - السلام قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته « 4 » .

--> ( 1 ) - راجع ص : 17 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث 3 ( 3 ) - الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث 15 ( 4 ) - الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث 16